المادة 19 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025
أ-يحظر على مزود خدمات الأصول الافتراضية القيام بأي مما يلي: -
1- السماح بتداول أي أصل افتراضي على منصته بطريقة مضللة أو خادعة، أو مصممة للاحتيال على الأشخاص الذين يشتركون في الأصل الافتراضي أو يشترونه.
2- السماح للعميل بالتداول في أي أصل افتراضي على منصته أو شرائه دون أن يقوم مسبقا بما يلي: -
أ- التحقق من أن العميل على دراية بالمخاطر المرتبطة بالتداول في الأصل الافتراضي أو الاشتراك فيه أو شرائه وتوقيع العميل على نموذج إقرار واطلاع على معرفة المخاطر.
ب- تقديم الإفصاحات المطلوبة بموجب هذا النظام.
3-الانخراط في أي نشاط آخر غير منصوص عليه في هذه الفقرة إذا كان من المحتمل أن يؤثر على نزاهة منصة الأصول الافتراضية أو يقوّض ثقة الجمهور بها.
ب- للهيئة قرض أي سقوف على قيم الأصول وعددها التي يمكن تداولها أو الاحتفاظ بها من خلال منصة الأصول الافتراضية أو وسيط تداول الافتراضية وفقا لتعليمات تصدر لهذه الغاية .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026