المادة 20 من نظام ترخيص مزودي خدمات الأصول الافتراضية رقم 94 لسنة 2025

أ-للمجلس إصدار قرار لتحديد الحد الأدنى والأعلى لمعدلات العمولات التي يتقاضاها مزود خدمات الأصول الافتراضية على الأنشطة والخدمات المقدمة للعملاء. ب-يجب أن تكون كافة العمولات التي يتقاضاها مزود خدمات الأصول الافتراضية محددة بشكل واضح في العقود المبرمة مع العملاء بما في ذلك الشروط الواجب توافرها في حال قيام مزود خدمات الأصول الافتراضية بتعديل هذه العمولات.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة