المادة 11 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002

يحق لمشغل البريد الخاص الاعتراض لدى المجلس على قراره بايقاف العمل بالرخصة الممنوحة له او الغائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة