المادة 11 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
يحق لمشغل البريد الخاص الاعتراض لدى المجلس على قراره بايقاف العمل بالرخصة الممنوحة له او الغائها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة