الأنظمة

نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002

18 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص لسنة 2004 ) ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الخدمات البريدية النافذ المفعول. الهيئ…
  3. المادة 3تلتزم الهيئة في ممارستها لصلاحيات الترخيص المقررة ، بموجب احكام هذا النظام ، بالسياسة العامة لقطاع البريد في المملكة والخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذها.
  4. المادة 4أ- يشترط في طالب الترخيص ما يلي:- 1-ان يكون قد سجل شركة اردنية أو مؤسسة فردية عاملة في المملكة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ للحصول على رخصة مشغل بريد فئة محلي ، او ا…
  5. المادة 5أ- اذا تبين للهيئة ان طلب الترخيص غير مستوف لجميع الشروط المذكورة في المادة (4) من هذا النظام و للمتطلبات والبيانات الواردة في الانموذج الخاص بطلب الترخيص فعليها تكليف طا…
  6. المادة 6أ?-اذا قرر المجلس الموافقة على طلب الترخيص ، تمنح الرخصة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ دفع الرسوم السنوية المقررة على الرخصة 0 ب?- يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يص…
  7. المادة 7أ- تصنف الرخص التي تصدرها الهيئة على النحو التالي :- 1-رخصة فئة محلي ، وتخول المرخص له نقل البعائث البريدية الخاصة المعنونة محليا داخل حدود المملكة ونقل البعائث البريدية …
  8. المادة 8يلتزم مشغل البريد الخاص في ممارسته لعمله بما يلي:- أ-التقيد بالتعليمات الصادرة عن الهيئة المتعلقة بالاجراءات والتدابير الامنية والصحية في نقل البعائث البريدية الخاصة. ب-ت…
  9. المادة 9إذا ارتكب مشغل البريد الخاص أي مخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ?-توجيه إنذار له لتصويب أوضاعه و…
  10. المادة 10أ- على المجلس الغاء الرخصة الممنوحة لمشغل البريد الخاص في أي من الحالات التالية:- 1- اذا تكرر ايقاف العمل بالرخصة مدة خمسة عشر يوما متصلة او ستين يوما منقطعة خلال سنتين م…
  11. المادة 11يحق لمشغل البريد الخاص الاعتراض لدى المجلس على قراره بايقاف العمل بالرخصة الممنوحة له او الغائها.
  12. المادة 12يلتزم مشغل البريد الخاص ، بقرار من المجلس ، بالاستمرار في ممارسة نشاطه لمدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ صدور قرار ايقاف العمل بالرخصة الممنوحة له او الغائها وذلك لاستكما…
  13. المادة 13يلتزم أي مشغل للبريد الخاص مارس عمله قبل نفاذ هذا النظام بتوفيق اوضاعه مع احكامه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ احكامه وذلك للحصول على ترخيص بنقل البعائث البريدية الخاصة و…
  14. المادة 14أ- تكون مدة الرخصة الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام خمس سنوات تبدأ من تاريخ اصدارها وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة بقرار من المجلس. ب- تعتبر الرخصة الصادرة وفقاً لاحكام هذ…
  15. المادة 15أ- يلتزم مشغل البريد الخاص بتزويد الهيئة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من نهاية سنته المالية بتقرير سنوي يتضمن ما يلي:- 1- ملخصا عن الخدمات التي قدمها. 2- مجموع عدد الب…
  16. المادة 16أ- يتم اجراء التبليغات الصادرة عن الهيئة وفقا لاحكام هذا النظام بواسطة البريد المسجل او الفاكس او البريد الالكتروني على العنوان المبين في الطلب او المعتمد من مشغل البريد …
  17. المادة 17أ-تستوفي الهيئة الرسوم التالية:- 1- مائة دينار غير مستردة عن طلب الترخيص0 2- الف دينار سنويا عن اصدار رخصة (فئه محلي ). 3- عشرة الاف دينار سنويا عن اصدار رخصة ( فئة دولي …
  18. المادة 18-أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس واجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي يقدمها مشغل البريد الخاص. ب- يتم نشر التعليمات الت…