المادة 15 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002

أ- يلتزم مشغل البريد الخاص بتزويد الهيئة خلال مدة لا تزيد على تسعين يوما من نهاية سنته المالية بتقرير سنوي يتضمن ما يلي:- 1- ملخصا عن الخدمات التي قدمها. 2- مجموع عدد البعائث البريدية الخاصة التي قام بنقلها وتوزيعها واوزانها ومصدرها ووجهتها مصنفة حسب المدينة والدولة وعلى اساس شهري. ب- مع مراعاة احكام التشريعات النافذة تلتزم الهيئة بعدم افشاء أي من المعلومات المقدمة لها وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة اذا طلب مشغل البريد الخاص خطيا ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة