المادة 16 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002

أ- يتم اجراء التبليغات الصادرة عن الهيئة وفقا لاحكام هذا النظام بواسطة البريد المسجل او الفاكس او البريد الالكتروني على العنوان المبين في الطلب او المعتمد من مشغل البريد الخاص ويجوز تسليمه للشخص المخول بذلك مقابل توقيعه بالتسلم مع بيان صفته. ب- يعتبر التبليغ بالبريد المسجل قد تم من تاريخ تسلم مشغل البريد الخاص له او بعد مرور عشرة ايام من تاريخ ايداعه بالبريد المسجل ايهما اسبق ، واذا تم التبليغ بواسطة الفاكس او البريد الالكتروني او التسليم باليد فيعتبر التبليغ قد تم من يوم ارساله بهذه الوسيلة او تسلمه باليد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة