المادة 17 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002

أ-تستوفي الهيئة الرسوم التالية:- 1- مائة دينار غير مستردة عن طلب الترخيص0 2- الف دينار سنويا عن اصدار رخصة (فئه محلي ). 3- عشرة الاف دينار سنويا عن اصدار رخصة ( فئة دولي ). ب- اذا تخلف مشغل البريد الخاص عن دفع الرسوم المستحقة عليه مدة سبعة ايام من تاريخ استحقاقها فيلتزم بدفع مبلغ اضافي ولمدة ثلاثة اشهر تلي هذه المدة يعادل ما نسبته (5 %) من مقدار الرسوم المستحقة عليه حسب فئة الرخصة محسوبة على اساس شهر كامل او أي جزء منه. ج- يحدد المجلس طريقة استيفاء الرسوم المقررة وفقاً لاحكام هذه المادة وموعد استيفائها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة