المادة 18 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002

-أ- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك اسس واجراءات معالجة الشكاوى المتعلقة بالخدمات التي يقدمها مشغل البريد الخاص. ب- يتم نشر التعليمات التي يصدرها المجلس في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني للهيئة

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة