المادة 14 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
أ- تكون مدة الرخصة الصادرة وفقا لاحكام هذا النظام خمس سنوات تبدأ من تاريخ اصدارها وتكون قابلة للتجديد لمدد مماثلة بقرار من المجلس.
ب- تعتبر الرخصة الصادرة وفقاً لاحكام هذا النظام شخصية وخاصة بمن صدرت له ولا يجوز له تحويلها او التنازل عنها للغير الا بموافقة خطية مسبقة من المجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026