المادة 13 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
يلتزم أي مشغل للبريد الخاص مارس عمله قبل نفاذ هذا النظام بتوفيق اوضاعه مع احكامه خلال ستين يوماً من تاريخ نفاذ احكامه وذلك للحصول على ترخيص بنقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026