المادة 3 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
تلتزم الهيئة في ممارستها لصلاحيات الترخيص المقررة ، بموجب احكام هذا النظام ، بالسياسة العامة لقطاع البريد في المملكة والخطط والبرامج الموضوعة لتنفيذها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026