المادة 4 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002

أ- يشترط في طالب الترخيص ما يلي:- 1-ان يكون قد سجل شركة اردنية أو مؤسسة فردية عاملة في المملكة وفقاً لاحكام قانون الشركات النافذ للحصول على رخصة مشغل بريد فئة محلي ، او ان يكون قد سجل شركة اردنية او شركة اجنبية عاملة في المملكة وفقا لاحكام قانون الشركات النافذ للحصول على رخصة مشغل بريد فئة دولي 0 2-ان تكون له علامة تجارية واحدة او اكثر مسجلة باسمه او له حق استعمالها او استغلالها وتعتمدها الهيئة علامة بريدية خاصة به وذلك لطالب رخصة مشغل بريد فئة دولي . 3-ان لا يكون أي من المؤسسين للشركة او المديرين فيها قد ادين بجناية او بجنحة مخلة بالشرف او حكم عليه بالافلاس ما لم يرد له اعتباره. 4-ان يقدم للهيئة تعهداً خطياً بالالتزام بالتعليمات التي تصدرها. 5- ان يقدم كفالة بنكية غير مشروطة لمدة سنة تجدد تلقائيا لمدة مماثلة وبضعف قيمة الرسوم المستحقة عن كل فئة من فئات الترخيص وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (17) من هذا النظام ، والصيغة المعتمدة من الهيئة ، وتعليمات ترخيص مشغلي البريد الخاص على ان تكون هذه الكفالة قابلة للدفع عند الطلب ، وذلك لضمان تنفيذ الالتزامات والشروط المترتبة عليه ، ويحق للمجلس مصادرتها ، كليا أو جزئيا ، في حال مخالفته أحكام هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- يقدم طلب الترخيص الى الهيئة على الانموذج المعد لديها لهذه الغاية مرفقا به الوثائق التي تثبت توافر الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة