المادة 5 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
أ- اذا تبين للهيئة ان طلب الترخيص غير مستوف لجميع الشروط المذكورة في المادة (4) من هذا النظام و للمتطلبات والبيانات الواردة في الانموذج الخاص بطلب الترخيص فعليها تكليف طالب الترخيص باستكمالها خلال مدة تحددها لهذه الغاية.
ب- يتم عرض الطلب المستوفي لجميع الشروط والمتطلبات على المجلس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه او استكماله لاي شروط او بيانات ناقصة.
ج-يصدر المجلس قراره بالموافقة على طلب الترخيص او رفضه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه له مستوفيا لجميع الشروط ويكون قرار الرفض خطيا ومسببا ويتم تبليغه لمقدم الطلب و له حق الاعتراض على هذا القرار لدى المجلس خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه.
د- على المجلس البت في الاعتراض على قرار رفض طلب الترخيص خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمه له ويكون قرار المجلس برد الاعتراض قابلاً للطعن به لدى محكمة العدل العليا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026