المادة 6 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
أ?-اذا قرر المجلس الموافقة على طلب الترخيص ، تمنح الرخصة خلال مدة لا تزيد على عشرة أيام من تاريخ دفع الرسوم السنوية المقررة على الرخصة 0 ب?- يحدد المجلس بمقتضى تعليمات يصدرها البيانات والشروط والالتزامات التي يجب ان تتضمنها الرخصة وفقاً لأحكام هذا النظام 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026