المادة 2 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الخدمات البريدية النافذ المفعول.
الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات النافذ المفعول.
المجلس: مجلس مفوضي الهيئة.
الرخصة: الاذن الصادر عن الهيئة ، وفقا لاحكام هذا النظام ،لاجازة نقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها.
المستفيد: الشخص المنتفع من خدمات مشغل البريد الخاص.
المرخص له:مشغل البريد الخاص الحاصل على رخصة من الهيئة بموجب أحكام هذا النظام 0 النقل:كل او بعض عمليات البعائث البريدية الخاصة وفرزها وتوزيعها في اطار الخدمات البريدية 0
ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026