المادة 2 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون الخدمات البريدية النافذ المفعول. الهيئة: هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المنشأة بموجب قانون الاتصالات النافذ المفعول. المجلس: مجلس مفوضي الهيئة. الرخصة: الاذن الصادر عن الهيئة ، وفقا لاحكام هذا النظام ،لاجازة نقل البعائث البريدية الخاصة وتوزيعها. المستفيد: الشخص المنتفع من خدمات مشغل البريد الخاص. المرخص له:مشغل البريد الخاص الحاصل على رخصة من الهيئة بموجب أحكام هذا النظام 0 النقل:كل او بعض عمليات البعائث البريدية الخاصة وفرزها وتوزيعها في اطار الخدمات البريدية 0 ب- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة