المادة 9 من نظام ترخيص مشغلي البريد الخاص رقم 5 لسنة 2002
إذا ارتكب مشغل البريد الخاص أي مخالفة لأحكام القانون أو هذا النظام أو التعليمات الصادرة بمقتضاه فللمجلس اتخاذ أي من الإجراءات التالية :- أ?-توجيه إنذار له لتصويب أوضاعه وإزالة الوضع المخالف خلال مدة يحددها المجلس لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تبلغه بذلك 0 ب?- مصادرة الكفالة المالية كلياً أو جزئياً وإشعاره بذلك وتلغى الرخصة في حال عدم قيامه باستكمال قيمة الكفالة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادرة 0 ج?- ايقاف العمل بالرخصة الممنوحة له مؤقتاً لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إشعاره.
د- الغاء الرخصة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026