المادة 6 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016
يشترط لترخيص مصنع الدواء ما يلي:-
أ- ان يبعد هوائيا:-
1- (500) متر عن اقرب تجمع سكني فيه ما لا يقل عن عشرة مساكن مأهولة تجمع بينها مساحة لا تقل عن كيلو متر واحد.
2- (250) متراً عن أحد مصادر التلوث التي ينبعث منها غبار أو أبخرة عضوية أو أحماض أو مزارع الابقار والاغنام والدواجن أو مكب النفايات على أن يراعى اتجاه الرياح في المنطقة التي يتم فيها البناء.
3- (100) متر عن مصادر المياه السطحية والجوفية مثل نبع أو سيل ماء أو بئر أو سد، شريطة أن تكون طبيعة المنطقة ذات حساسية قليلة التلوث بناء على تقرير فني صادرعن وزارة المياه والري.
ب- الالتزام بالاشتراطات الواردة في قانون حماية البيئة والقانون الإطاري لإدارة النفايات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026