المادة 9 من نظام ترخيص مصانع الأدوية والرسوم التي تستوفى منها رقم 11 لسنة 2016

أ- يحق لطالب الترخيص الاعتراض على أي قرار صادر بموجب أحكام هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه بالقرار. ب- يقدم الاعتراض الى المدير العام لإحالته الى لجنة الاعتراضات المشكلة في المؤسسة بمقتضى أحكام المادة (13) من القانون.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك