المادة 6 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

-أ- يصدر الرئيس قراره بقبول طلب الترخيص أو رفضه بناء على تنسيب المديرية المعنية بالترخيص خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ استيفائه شروط ومتطلبات الترخيص وفقا لأحكام هذا النظام. ب- في حال قبول الطلب يتم دفع رسوم الترخيص المقررة لتقديم خدمات الأمن السيبراني خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ تبلغ طالب الترخيص بقبول طلبه. ج- لطالب الترخيص في حال رفض طلب ترخيصه الاعتراض خطياً أو إلكترونياً على قرار الرفض خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تبلغه القرار خطيا أو إلكترونيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة