المادة 7 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

-أ- تشكل بقرار من الرئيس لجنة تتولى النظر في طلبات الاعتراض على القرارات الصادرة بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (6) من هذا النظام، وترفع تنسيباتها للرئيس لاتخاذ القرار المناسب خلال مدة لا تزيد على (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم طلب الاعتراض. ب- على طالب الترخيص بعد تبلغه القرار الصادر نتيجة اعتراضه استكمال شروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام خلال مدة لا تتجاوز (30) ثلاثين يوم عمل وفي حال عدم استكمالها يكون قرار رفض الطلب نهائيا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة