المادة 8 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024
أ- تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات وللمركز بقرار من الرئيس تجديدها لمدة مماثلة وفقا لشروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام.
ب- إذا فقد مقدم الخدمة أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيلتزم بما يلي: -
1- إخطار المركز خلال (7) سبعة أيام من تاريخ فقدان شرط الترخيص.
2- تصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ فقدانه شرط الترخيص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026