المادة 8 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024

أ- تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات وللمركز بقرار من الرئيس تجديدها لمدة مماثلة وفقا لشروط ومتطلبات الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام. ب- إذا فقد مقدم الخدمة أحد شروط الترخيص المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه فيلتزم بما يلي: - 1- إخطار المركز خلال (7) سبعة أيام من تاريخ فقدان شرط الترخيص. 2- تصويب أوضاعه خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ فقدانه شرط الترخيص.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة