المادة 9 من نظام ترخيص مقدمي خدمات الأمن السيبراني رقم 76 لسنة 2024
يلتزم مقدم الخدمة بما يلي : -
أ- تقديم خدمات الأمن السيبراني وفقا للمعايير والمتطلبات والشروط والمؤهلات الواجب توافرها في مقدمي الخدمة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة لهذه الغاية.
ب- تزويد المركز بالمعلومات أو الوثائق التي يطلبها لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام.
ج- الحفاظ على السرية التامة بشأن أي معلومات أو بيانات يطلع عليها بحكم عمله أو يحصل عليها من متلقي الخدمة.
د- الاحتفاظ بالوثائق التي يحصل عليها من متلقي الخدمة لمدة توضح بالعقد المبرم بينهما، على أن لا تزيد على سنتين من تاريخ الانتهاء من تقديم الخدمة.
ه- إنشاء سجل خاص يتضمن اسم متلقي الخدمة وأسماء العاملين لديه الذين قدموا الخدمة وتاريخ تقديمها ونوعها وتفاصيلها وأي معلومات أخرى يرى مقدم الخدمة إضافتها على السجل على أن يخضع السجل لتدقيق المركز.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026