المادة 11 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
لا يجوز لاي شخص رخص له بادارة مخبر طبي فتح اكثر من مخبر واحد او انشاء فروع له كما يحظر عليه ممارسة اي عمل آخر له علاقة بالمهن الطبية باستثناء البحث العلمي والتعليم الجزئي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026