الأنظمة

نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971

20 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة لسنة 1982) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصحة الوزير: وزير الصحة اللجنة: لجنة ت…
  3. المادة 3تسرى احكام هذا النظام على جميع المخابر الطبية الخاصة بما في ذلك المخابر التابعة للمستشفيات الخاصة.
  4. المادة 4لا يجوز لاي شخص ادارة مخبر طبي الا اذا حصل على ترخيص بذلك بمقتضى احكام هذا النظام ويمنح الترخيص من قبل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التي تشكل على النحو التالي:- أ - رئيس …
  5. المادة 5يعتبر الاشخاص المرخص لهم بإدارة مخابر طبية والموظفون العاملون في مخابر الوزارة او في المخابر التابعة للقوات المسلحة الاردنية وكانت لجنة ترخيص المخابر المنصوص عليها في نظا…
  6. المادة 6يشترط ان تتوفر في مدير المخبر لادارة مخبر خاص الشروط التالية:- أ - ان يكون اردني الجنسية او يحمل جنسية دولة اخرى تعامل الاردني بالمثل ويجوز لوزير الصحة عند الضرورة استثنا…
  7. المادة 7أ - يقدم طلب الترخيص على النموذج المقرر الى الوزارة مرفقا بالوثائق التالية: 1- المؤهلات العلمية او صورة مصدقة عنها. 2- شهادات الخبرة. 3- صور عن جواز سفره او دفتر العائلة …
  8. المادة 8أ - يحال الطلب الى اللجنة مع الوثائق المرفقة به وتقدم اللجنة تنسيبها بشأنه الى الوزير على ان تبين الاسباب التي استندت اليها في تنسيبها سواء بقبول الطلب او برفضه. ب - تكون…
  9. المادة 9أ - اذا وافق الوزير على الطلب فيصدر ترخيصا مؤقتا لمدة سنة واحدة يترتب على من صدر الترخيص له ان يعد خلالها المكان الذي سيقيم فيه المخبر الطبي وفقا للمواصفات المقررة في الت…
  10. المادة 10أ - للوزير الحق بتنسيب من اللجنة ان يمنح ترخيصا خاصا بادارة مخبر خاص للفني الذي مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة داخل المملكة وتدرب خلالها على التحاليل المخبرية الط…
  11. المادة 11لا يجوز لاي شخص رخص له بادارة مخبر طبي فتح اكثر من مخبر واحد او انشاء فروع له كما يحظر عليه ممارسة اي عمل آخر له علاقة بالمهن الطبية باستثناء البحث العلمي والتعليم الجزئي…
  12. المادة 12أ - يحدد الوزير بتعليمات يصدرها الشروط والمواصفات المتعلقة بالمخبر الطبي، بما في ذلك مساحته وشروط ومواصفات المكان الذي سيقام فيه والمتطلبات الصحية فيه والادوات والاجهزة و…
  13. المادة 13في حالة وفاة مدير المخبر يحق للوزير انتداب مدير مخبر مرخص لمدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الوفاة على ان يقوم الورثة بتوفيق اوضاع المخبر وفقا لاحكام هذا النظام بنقل ملك…
  14. المادة 14يكون مدير المخبر الطبي مسؤولا عن جميع الاعمال في المخبر ومن اعمال الفنيين و مساعدي الفنيين العاملين معه في المخبر ولا يحق لغيره التوقيع على التقارير الصادرة عن المخبر ويت…
  15. المادة 15يخضع المخبر الطبي للتفتيش في اي وقت من قبل القسم المختص في الوزارة ويقدم تقريره للوزير بنتائج التفتيش.
  16. المادة 16يترتب على المخابر الطبية المرخصة قبل صدور هذا النظام ان توفق اوضاعها مع احكامه بما في ذلك الشروط والمواصفات المقررة بموجبه وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه.
  17. المادة 17للوزير ان يلغي الترخيص الصادر بمقتضى هذا النظام لاي مخبر طبي في اي من الحالات التالية وينشر قراره في الجريدة الرسمية:- أ - اذا ثبت ان الترخيص اعطي استنادا الى بيانات غير …
  18. المادة 18كل من يخالف اي حكم من احكام هذا النظام يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في قانون الصحة العامة المعمول به.
  19. المادة 19للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامة او تتعارض معها.
  20. المادة 20يلغى (نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية رقم (20) لسنة 1970).