المادة 14 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971

يكون مدير المخبر الطبي مسؤولا عن جميع الاعمال في المخبر ومن اعمال الفنيين و مساعدي الفنيين العاملين معه في المخبر ولا يحق لغيره التوقيع على التقارير الصادرة عن المخبر ويترتب عليه في جميع الاحوال مراعاة ما يلي:- أ - التقيد بالدستور الطبي. ب - عدم اجراء اي فحص غير مؤهل لاجرائه او غير مطلوب منه. ج- وضع قائمة بانواع التحاليل المؤهل لاجرائها في المخبر وارسال نسخة منها الى الوزارة على ان يدرج الى جانب كل نوع من انواع التحاليل الطريقة او الطرق المتبعة لاجرائه. د- التقيد في اجراء التحاليل بالطرق العلمية التي تقررها اللجنة بين وقت وآخر لاغراض توحيد طرق اجراء الفحوص وفقا للتطورات العلمية. ه- تبليغ طبيب الحكومة في المنطقة عن كل حالة مرض سار يكتشفه في مخبره خلال مدة لا تزيد عن اربع وعشرين ساعة من ظهور نتيجة التحاليل ويجوز التبليغ الفوري بالهاتف. و- الاحتفاظ بسجل خاص تسجل فيه نتائج التحاليل التي يجريها في المختبر الطبي. ز- تعيين فنيين او مساعدي فنيين في مخبره الطبي كل في مجال تخصصه اذا قرر الوزير ذلك بناء على تنسيب اللجنة. ح- ان يكون متفرغا لادارة مخبره الطبي وله ان ينيب عنه مدير مخبر طبي آخر في ادارة مخبره في حالة تغيبه عنه على انه لا يجوز الانابة في هذه الحالة مدة تزيد على شهر واحد باستثناء حالة المرض او التحاق مدير المخبر بدورة علمية او دراسية تتعلق بعمله يقرها الوزير على ان لا تزيد مدة الدورة على ثلاثة اشهر. ط- الالتزام بتطبيق برامج ضبط الجودة النوعية للفحوصات المخبرية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك