المادة 19 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
للوزير ان يصدر التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تخالف احكامة او تتعارض معها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026