المادة 7 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971

أ - يقدم طلب الترخيص على النموذج المقرر الى الوزارة مرفقا بالوثائق التالية: 1- المؤهلات العلمية او صورة مصدقة عنها. 2- شهادات الخبرة. 3- صور عن جواز سفره او دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية. 4- ثلاث صور شمسية. ب - يتولى قسم الترخيص في الوزارة تدقيق الوثائق والتأكد من صحتها وله في سبيل ذلك الحصول على المعلومات التي يراها ضرورية من الجهات التي صدرت عنها ومن اي جهة اخرى.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك