المادة 7 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
أ - يقدم طلب الترخيص على النموذج المقرر الى الوزارة مرفقا بالوثائق التالية:
1- المؤهلات العلمية او صورة مصدقة عنها.
2- شهادات الخبرة.
3- صور عن جواز سفره او دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال المدنية.
4- ثلاث صور شمسية.
ب - يتولى قسم الترخيص في الوزارة تدقيق الوثائق والتأكد من صحتها وله في سبيل ذلك الحصول على المعلومات التي يراها ضرورية من الجهات التي صدرت عنها ومن اي جهة اخرى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026