المادة 4 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971
لا يجوز لاي شخص ادارة مخبر طبي الا اذا حصل على ترخيص بذلك بمقتضى احكام هذا النظام ويمنح الترخيص من قبل الوزير بناء على تنسيب اللجنة التي تشكل على النحو التالي:-
أ - رئيس قسم المخابر الطبية في الوزارة رئيسا
ب - اختصاصي في اعمال المخابر الطبية في الوزارة عضوا
ج- اختصاصي في الطب المخبري من غير موظفي الوزارة تنسبه نقابة الاطباء الاردنية لمدة سنتين قابلة للتجديد عضوا
د- اختصاصي في اعمال المخابر الطبية من غير موظفي الوزارة تنسبه الجمعية الاردنية للعلوم المخبرية الطبية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026