المادة 16 من نظام ترخيص وادارة المخابر الطبية الخاصة صادر بمقتضى المادتين (52) و (80) من قانون الصحة العامة رق رقم 21 لسنة 1971

يترتب على المخابر الطبية المرخصة قبل صدور هذا النظام ان توفق اوضاعها مع احكامه بما في ذلك الشروط والمواصفات المقررة بموجبه وذلك خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك