المادة 16 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009
أ- تتولى المديرية الميدانية المهام والصلاحيات التالية:-
1-تلقي طلبات الترخيص واجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه للتأكد من توفر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2-اجراء الكشف الميداني الدوري على الدور للتأكد من مدى التزامها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
3-مخاطبة الجهات التالية التي تقع الدار المطلوب ترخيصها أو اجراء الكشف الميداني عليها ضمن اختصاصها :-
-مديرية الاشغال العامة والاسكان 0
-مديرية الصحة 0
-امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة 0
-مديرية الدفاع المدني 0
-مديرية الامن العام 0
4- تلقي الشكاوى والمخالفات المتعلقة بترخيص الدور 0
ب- يرفع مدير المديرية الميدانية التوصيات المتعلقة بهذه المهام والصلاحيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الى مدير المديرية 0
ج- يرفع مدير المديرية تنسيباته الى الوزير ليتخذ القرار المناسب بشأنها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026