المادة 16 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

أ- تتولى المديرية الميدانية المهام والصلاحيات التالية:- 1-تلقي طلبات الترخيص واجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه للتأكد من توفر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 2-اجراء الكشف الميداني الدوري على الدور للتأكد من مدى التزامها باحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 3-مخاطبة الجهات التالية التي تقع الدار المطلوب ترخيصها أو اجراء الكشف الميداني عليها ضمن اختصاصها :- -مديرية الاشغال العامة والاسكان 0 -مديرية الصحة 0 -امانة عمان الكبرى او البلدية المختصة 0 -مديرية الدفاع المدني 0 -مديرية الامن العام 0 4- تلقي الشكاوى والمخالفات المتعلقة بترخيص الدور 0 ب- يرفع مدير المديرية الميدانية التوصيات المتعلقة بهذه المهام والصلاحيات الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة ، الى مدير المديرية 0 ج- يرفع مدير المديرية تنسيباته الى الوزير ليتخذ القرار المناسب بشأنها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك