الأنظمة

نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

22 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية لسنة 2009 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 0
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير:وزير التنمية …
  3. المادة 3تعمل دار رعاية الاطفال الايوائية على توفير البيئة المناسبة لنمو الطفل في جو اسري آمن يتمتع فيه بصحة بدنية وذهنية جيدة ، ليصبح مؤهلاً اجتماعياً وعاطفياً وقادراً على التعلم…
  4. المادة 4تقوم الدار في سبيل تحقيق غاياتها بما يلي :- ?أ-توفير النموذج الاسري المناسب لنمو الطفل ورعايته 0 ?ب-تقديم الدعم المادي والمعنوي للطفل لينمو في بيئة آمنة تعمل على تطويره و…
  5. المادة 5يتم تصنيف الدار وفق ما يلي :- أ?-دار رعاية مؤقتة : وهي الدار التي تستقبل الطفل الذي يحتاج الى رعاية مؤقتة ولاسباب طارئة لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر تجدد لمرة واحدة بقرار …
  6. المادة 6يجوز للافراد والمؤسسات الرسمية العامة ، والمؤسسات العامة ، والجمعيات والهيئات الاجتماعية ذات الاختصاص المسجلة لدى الوزارة ، التقدم بطلب ترخيص انشاء دور الرعاية للاطفال وف…
  7. المادة 7يشترط لترخيص دور رعاية الاطفال الايوائية ما يلي :- أ?-استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتعليمات النافذة ذات العلاقة 0 ب?-استيفاء البناء…
  8. المادة 8أ- يقدم طلب ترخيص انشاء الدار الى المديرية الميدانية على الانموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي :- 1-اسم الدار 0 2-تصنيف الدار0 3-الاطار الاستراتيجي للدار …
  9. المادة 9تعتمد دور رعاية الاطفال المنشأة من قبل الوزارة بموجب قرار من الوزير بما يتفق مع الاسس الواردة في هذا النظام 0
  10. المادة 10أ- لا يجوز نقل مبنى الدار او اجراء اي تغيير عليه او التنازل عنه للغير الا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0 ب-لا يجوز تغيير اسم الدار او تصنيفه الا بمواف…
  11. المادة 11أ- تشكل لجنة دراسة الحالة في كل دار برئاسة مدير الدار وعضوية الموظفين المختصين من الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي والمشرف الاجتماعي حسب مقتضى الحال لتقييم كافة الخدما…
  12. المادة 12يشترط لقبول الطفل في الدار ما يلي :- أ?-الشروط العامة :- 1-ان تكون هناك ضرورة تستدعي الانتفاع من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية بسبب عدم توفر اي امكانية لرعاية اسرية أ…
  13. المادة 13لمقاصد هذا النظام يقسم الاطفال لغايات قبولهم في الدار الى الفئات العمرية التالية :- أ?-الاطفال من عمر يوم ولغاية الثانية عشرة او لغاية سن البلوغ ايهما اسبق في البيت الاسر…
  14. المادة 14أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( اللجنة التوجيهية لدور رعاية الاطفال الإيوائية ) برئاسة امين عام الوزارة وعضوية ممثل عن كل من الجهات التالية :- 1-وزارة التربية والتعليم 0 2…
  15. المادة 15تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية ، وترفع التوصيات بشأنها الى الوزير لاتخاذ القرار المناسب :- أ?- تطوير السياسات في مجال الرعاية الاجتماعية لدور الرعاية ومراجعتها 0 …
  16. المادة 16أ- تتولى المديرية الميدانية المهام والصلاحيات التالية:- 1-تلقي طلبات الترخيص واجراء الكشف الميداني على المكان المطلوب ترخيصه للتأكد من توفر الشروط والمتطلبات المنصوص عليه…
  17. المادة 17تلتزم الدار بالقيام بما يلي :- أ?-اتخاذ جميع الاجراءات التي تكفل صحة الطفل ونماءه وتطوره وحمايته 0 ب?-منع وقوع اي شكل من اشكال الاساءة او العنف على الاطفال في الدار تحت ط…
  18. المادة 18في حال مخالفة الدار لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه تتخذ بحقها اي من الاجراءات التالية :- أ?-توجيه انذار خطي بقرار من الوزير بناء على توصية مدير المديرية لتص…
  19. المادة 19على جميع دور الرعاية القائمة قبل نفاذ احكام هذا النظام تصويب اوضاعها وفقاً لاحكامه والتعليمات الصادرة بمقتضاه وذلك خلال سنة من تاريخ نفاذه وللوزير تمديد هذه المدة لسنة اخ…
  20. المادة 20أ- يحظر على اي جهة انشاء اي دار الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكام هذا النظام تحت طائلة اغلاقها نهائياً 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتحمل ا…
  21. المادة 21تلغى اي تعليمات تتعلق بترخيص دور رعاية الاطفال الايوائية الصادرة قبل نفاذ احكام هذا النظام 0
  22. المادة 22يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام 0