المادة 10 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

أ- لا يجوز نقل مبنى الدار او اجراء اي تغيير عليه او التنازل عنه للغير الا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0 ب-لا يجوز تغيير اسم الدار او تصنيفه الا بموافقة الوزير 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة