المادة 10 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009
أ- لا يجوز نقل مبنى الدار او اجراء اي تغيير عليه او التنازل عنه للغير الا بعد الحصول على ترخيص جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0
ب-لا يجوز تغيير اسم الدار او تصنيفه الا بموافقة الوزير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026