المادة 11 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009
أ- تشكل لجنة دراسة الحالة في كل دار برئاسة مدير الدار وعضوية الموظفين المختصين من الاخصائي الاجتماعي والاخصائي النفسي والمشرف الاجتماعي حسب مقتضى الحال لتقييم كافة الخدمات والبرامج المقدمة للطفل وتوجيهها ومراجعة اسباب قبول الطفل في الدار 0
ب- تتخذ اللجنة قرارها بالاكثرية فيما يتعلق بالامور المبينة بالفقرة (أ) من هذه المادة وفقاً للمصلحة الفضلى للطفل بقبوله او تسليمه لاسرته الاصلية او لاسرة بديلة ، ويقوم مدير المديرية الميدانية برفع قرار اللجنة الى مدير المديرية الذي يقوم برفع التنسيب اللازم الى الوزير 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026