المادة 12 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

يشترط لقبول الطفل في الدار ما يلي :- أ?-الشروط العامة :- 1-ان تكون هناك ضرورة تستدعي الانتفاع من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية بسبب عدم توفر اي امكانية لرعاية اسرية أصلية او بديلة ، وان يكون الطفل من احدى الفئات التالية :- -طفل يتيم او فاقد الرعاية الابوية 0 -طفل تعاني اسرته من التفكك الاسري 0 -طفل تعرض لحالات اساءة او عنف 0 -طفل مجهول النسب 0 2-ان يتناسب جنس الطفل ( ذكرا او انثى ) مع جنس الاطفال الموجودين في الدار 0 3- ان تجرى للطفل جميع الفحوصات الطبية اللازمة والمتناسبة مع عمره وجنسه وطبيعة الحالة عند دخوله الدار 0 4- ان يصدر قرار الحاقه بالدار من الوزير او المحكمة المختصة وفقا للفئة العمرية والدراسة الاجتماعية وحسب سعة الدار بما في ذلك مراعاة الدار المناسبة للاطفال في الاعمار الحدية 0 5- ان لا يزيد عدد الاطفال في البيت الاسري الواحد على تسعة اطفال 0 6- ان تراعى عند عملية الانتقال من مكان الى اخر جنس الطفل وسنه ودرجة نضجه وظروفه الخاصة ، واي اعتبارات تحددها لجنة دراسة الحالة لوقاية الطفل من التعرض للاستغلال 0 7- ان يراعى الجمع بين الاخوة والاخوات الطبيعيين معا ضمن البيت الاسري الواحد كلما كان ذلك ممكنا 0 8- ان يراعى الاعداد لكل مرحلة انتقالية قبل مغادرة الطفل لموقع الرعاية قبل ستة اشهر من موعد الانتقال على الاقل ومراعاة الوضع الدراسي للطفل 0 9- توفير الفرص التربوية والتدريب الوظيفي للشباب الذين يغادرون الدار لمساعدتهم على تحقيق الاستقلال المالي والاعتماد الكلي على النفس ، بالتعاون مع الوزارة 0 ب?-الشروط الخاصة :- اولا : البيوت الاسرية :- 1-ان تنطبق على الطفل شروط القبول العامة 0 2-ان يتناسب عمره وجنسه مع ما هو مقرر للبيوت الاسرية 0 3- ان تراجع الدار اسباب قبول الطفل فيها مرة كل ثلاثة اشهر لتقييم امكانية استبدال رعايته في الدار برعاية اسرية اصلية او بديلة 0 ثانيا : الدار العلاجية :- 1-ان يحول الطفل المساء اليه او المعنف الى الدار بقرار احتفاظ مؤقت من الوزير او المحكمة المختصة او ادارة حماية الاسرة 0 2-ان يخضع وضع الطفل المساء اليه او المعنف ووضع اسرته الى تقييم اجتماعي حال دخوله الدار 0 3-ان يكون الطفل المساء اليه او المعنف قد حصل قبل دخوله الدار على التقارير الطبية اللازمة خلال (24) ساعة من دخوله اليها كلما كان ذلك ممكنا 0 4- ان يخضع الطفل المساء اليه او المعنف الى كشف نفسي حال دخوله الدار ويخضع لبرنامج تقييم نفسي خلال اسبوعين 0 5- ان توفر الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائي في الدار وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام 0 6- ان توفر برامج متخصصة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والنمائية للاطفال 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة