المادة 12 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009
يشترط لقبول الطفل في الدار ما يلي :-
أ?-الشروط العامة :-
1-ان تكون هناك ضرورة تستدعي الانتفاع من خدمات الرعاية الاجتماعية المؤسسية بسبب عدم توفر اي امكانية لرعاية اسرية أصلية او بديلة ، وان يكون الطفل من احدى الفئات التالية :-
-طفل يتيم او فاقد الرعاية الابوية 0
-طفل تعاني اسرته من التفكك الاسري 0
-طفل تعرض لحالات اساءة او عنف 0
-طفل مجهول النسب 0
2-ان يتناسب جنس الطفل ( ذكرا او انثى ) مع جنس الاطفال الموجودين في الدار 0
3- ان تجرى للطفل جميع الفحوصات الطبية اللازمة والمتناسبة مع عمره وجنسه وطبيعة الحالة عند دخوله الدار 0
4- ان يصدر قرار الحاقه بالدار من الوزير او المحكمة المختصة وفقا للفئة العمرية والدراسة الاجتماعية وحسب سعة الدار بما في ذلك مراعاة الدار المناسبة للاطفال في الاعمار الحدية 0
5- ان لا يزيد عدد الاطفال في البيت الاسري الواحد على تسعة اطفال 0
6- ان تراعى عند عملية الانتقال من مكان الى اخر جنس الطفل وسنه ودرجة نضجه وظروفه الخاصة ، واي اعتبارات تحددها لجنة دراسة الحالة لوقاية الطفل من التعرض للاستغلال 0
7- ان يراعى الجمع بين الاخوة والاخوات الطبيعيين معا ضمن البيت الاسري الواحد كلما كان ذلك ممكنا 0
8- ان يراعى الاعداد لكل مرحلة انتقالية قبل مغادرة الطفل لموقع الرعاية قبل ستة اشهر من موعد الانتقال على الاقل ومراعاة الوضع الدراسي للطفل 0
9- توفير الفرص التربوية والتدريب الوظيفي للشباب الذين يغادرون الدار لمساعدتهم على تحقيق الاستقلال المالي والاعتماد الكلي على النفس ، بالتعاون مع الوزارة 0 ب?-الشروط الخاصة :- اولا : البيوت الاسرية :-
1-ان تنطبق على الطفل شروط القبول العامة 0
2-ان يتناسب عمره وجنسه مع ما هو مقرر للبيوت الاسرية 0
3- ان تراجع الدار اسباب قبول الطفل فيها مرة كل ثلاثة اشهر لتقييم امكانية استبدال رعايته في الدار برعاية اسرية اصلية او بديلة 0 ثانيا : الدار العلاجية :-
1-ان يحول الطفل المساء اليه او المعنف الى الدار بقرار احتفاظ مؤقت من الوزير او المحكمة المختصة او ادارة حماية الاسرة 0
2-ان يخضع وضع الطفل المساء اليه او المعنف ووضع اسرته الى تقييم اجتماعي حال دخوله الدار 0
3-ان يكون الطفل المساء اليه او المعنف قد حصل قبل دخوله الدار على التقارير الطبية اللازمة خلال (24) ساعة من دخوله اليها كلما كان ذلك ممكنا 0
4- ان يخضع الطفل المساء اليه او المعنف الى كشف نفسي حال دخوله الدار ويخضع لبرنامج تقييم نفسي خلال اسبوعين 0
5- ان توفر الخدمات الصحية بشقيها العلاجي والوقائي في الدار وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام 0
6- ان توفر برامج متخصصة بما يتناسب مع الخصائص العمرية والنمائية للاطفال 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026