المادة 13 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009
لمقاصد هذا النظام يقسم الاطفال لغايات قبولهم في الدار الى الفئات العمرية التالية :- أ?-الاطفال من عمر يوم ولغاية الثانية عشرة او لغاية سن البلوغ ايهما اسبق في البيت الاسري الواحد 0 ب?-الاطفال من سن الثانية عشرة ولغاية الثامنة عشرة في بيوت اليافعين 0
ج- على الرغم مما ورد في الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة، للوزير بناء على تنسيب لجنة دراسة الحالة السماح للطفل بعد ان يتجاوز سن الثامنة عشرة بالبقاء في الدار لحين انهاء تعليمه الاكاديمي او تدريبه المهني على ان لا يتجاوز سن العشرين 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026