المادة 2 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزارة:وزارة التنمية الاجتماعية 0 الوزير:وزير التنمية الاجتماعية 0 الدار:دار رعاية الاطفال الايوائية المرخصة وفقاً لاحكام هذا النظام والتي تتولى تقديم خدمات الايواء والعناية والرعاية الاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية للاطفال 0 اللجنة :اللجنة التوجيهية لدور رعاية الاطفال الإيوائية المشكلة وفقاً لاحكام هذا النظام 0 المديرية :المديرية المختصة في مركز الوزارة 0 المديرية الميدانية :مديرية التنمية الاجتماعية في المحافظة او اللواء 0 المدير:مدير المديرية او مدير المديرية الميدانية حسب مقتضى الحال 0 الطفل:من يقل عمره عن الثامنة عشرة لغايات هذا النظام ووفقاً لاحكامه0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة