المادة 3 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

تعمل دار رعاية الاطفال الايوائية على توفير البيئة المناسبة لنمو الطفل في جو اسري آمن يتمتع فيه بصحة بدنية وذهنية جيدة ، ليصبح مؤهلاً اجتماعياً وعاطفياً وقادراً على التعلم ، وذلك في حال عدم توفير امكانية عيشه في رعاية اي من افراد اسرته الاصلية ، او اي اسرة بديلة مناسبة 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك