المادة 4 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

تقوم الدار في سبيل تحقيق غاياتها بما يلي :- ?أ-توفير النموذج الاسري المناسب لنمو الطفل ورعايته 0 ?ب-تقديم الدعم المادي والمعنوي للطفل لينمو في بيئة آمنة تعمل على تطويره ودعمه في كافة الامور المعيشية والاجتماعية والصحية والمهنية والتعليمية والنفسية ، لتمكينه من الاندماج في مجتمعه 0 ?ج- ابقاء سبل التواصل مع الاسرة الاصلية للطفل مفتوحة في جميع الظروف والاحوال ، واعادة دمجه معها في حال توافرها 0 ?د-ضمان تمتع الطفل بالحقوق المقررة في التشريعات الوطنية ، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها وخاصة اتفاقية حقوق الطفل 0 ه- الحرص على الاستماع للطفل والاستجابة لطلباته بما يتفق مع تحقيق مصلحته الفضلى في جميع البرامج والخطط المتعلقة به مع مراعاة فئته العمرية 0 و- مراجعة البرامج والخطط المتعلقة بالطفل بصورة دورية من قبل القائمين عليها والتأكد من فاعلية تطبيقها 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك