المادة 8 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

أ- يقدم طلب ترخيص انشاء الدار الى المديرية الميدانية على الانموذج المعتمد من الوزارة لهذه الغاية متضمنا ما يلي :- 1-اسم الدار 0 2-تصنيف الدار0 3-الاطار الاستراتيجي للدار الذي يشتمل على رؤيتها ورسالتها واهدافها وسياستها وبرامجها 0 4-سعة الدار وعدد الاطفال وفئاتهم العمرية 0 5-المؤهلات العلمية والتدريبية والخبرات العملية للعاملين الفنيين والاداريين في الدار 0 6-اسم او اسماء طالبي الترخيص 0 7-تحديد الخدمة الاضافية التي يرغب طالب الترخيص في تقديمها للاطفال في الدار على ان لا تتعارض مع احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 8-الوثائق والمستندات والمخططات الهندسية اللازمة للتأكد من توافر الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ب- يحال الطلب بعد استكماله الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة الى مدير المديرية لدراسته 0 ج- يصدر ترخيص الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب مدير المديرية على ان يجدد سنوياً 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة