المادة 7 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

يشترط لترخيص دور رعاية الاطفال الايوائية ما يلي :- أ?-استيفاء البناء الخاص بها لشروط ومتطلبات الصحة والسلامة العامة وفقا للتعليمات النافذة ذات العلاقة 0 ب?-استيفاء البناء لشروط متطلبات الرعاية للفئة العمرية المستهدفة المنصوص عليها في التعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام 0 ج- تناسب عدد العاملين في الدار مع عدد الاطفال الذين تقدم لهم الرعاية فيها وفقا للتعليمات الصادرة بمقتضى احكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة