المادة 6 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

يجوز للافراد والمؤسسات الرسمية العامة ، والمؤسسات العامة ، والجمعيات والهيئات الاجتماعية ذات الاختصاص المسجلة لدى الوزارة ، التقدم بطلب ترخيص انشاء دور الرعاية للاطفال وفقا لاحكام هذا النظام 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك