المادة 20 من نظام ترخيص وادارة دور رعاية الاطفال الإيوائية رقم 49 لسنة 2009

أ- يحظر على اي جهة انشاء اي دار الا بعد الحصول على الترخيص اللازم وفقا لاحكام هذا النظام تحت طائلة اغلاقها نهائياً 0 ب- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تتحمل الدار غير المرخصة جميع النفقات المترتبة على تأمين الاطفال في دور اخرى 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك