المادة 17 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
أ- تنحصر اعمال وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية في العقود التي يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية من المقرض إلى المقترض .
ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لإقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026