المادة 17 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

أ- تنحصر اعمال وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية في العقود التي يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية من المقرض إلى المقترض . ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لإقراض واقتراض الأوراق المالية والبيع المكشوف .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك