المادة 18 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
على المرخص له تعيين ضابط امتثال على أن يتم اعتماده من المجلس ويرتبط مباشرة بالمدير التنفيذي له أو بمجلس ادارته أو بهيئة مديريه حسب واقع الحال، وتحدد سائر المهام المناطة به بموجب التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026