المادة 22 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
على المرخص له وقبل القيام بأي مما يلي الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة:-
أ- تعديل على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي.
ب - تغيير مكان عمله او مكان عمل فروعه .
ج - تغيير على رأسماله لدى الجهات المختصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026