المادة 22 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

على المرخص له وقبل القيام بأي مما يلي الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة:- أ- تعديل على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي. ب - تغيير مكان عمله او مكان عمل فروعه . ج - تغيير على رأسماله لدى الجهات المختصة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك