المادة 23 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
أ- يجوز للمجلس منح الموافقة للمرخص له للتداول في السوق الأجنبي وفقاً لاتفاقية ثنائية يبرمها السوق المالي مع السوق الأجنبي لهذه الغاية ويوافق عليها المجلس.
ب- يجوز للمجلس، منح الموافقة للمرخص له الأجنبي للتداول في السوق المالي وفقاً لاتفاقية ثنائية يبرمها السوق المالي مع السوق الأجنبي لهذه الغاية ويوافق عليها المجلس شريطة المعاملة بالمثل.
ج- مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل، تحدد الهيئة بدل الموافقة الممنوحة وفقاً للفقرة (ب) من هذه المادة ووفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026