المادة 25 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
اذا اطلع مدقق الحسابات على مخالفة ارتكبها المرخص له لهذا النظام أو اي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية والإدارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً الى الهيئة والسوق المالي حال اطلاعه واكتشافه تلك المخالفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026