المادة 26 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
يصدر المجلس التعليمات والأسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات تملك شركات الخدمات المالية على أن تتضمن تحديد نسبة التملك التي تحتاج الى موافقة خطية مسبقة من الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026