المادة 13 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014

على كل جهة مخولة قانونا أو وافق لها مجلس الوزراء على اصدار شهادات التوثيق الإلكتروني أو تقديم الخدمات المتعلقة بها التقيد بالإجراءات والشروط المقررة بمقتضى أحكام هذا النظام والتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة