المادة 14 من نظام ترخيص واعتماد جهات التوثيق الالكتروني رقم 11 لسنة 2014
تستوفي الهيئة الرسوم التالية :-
أ- خمسة عشر الف دينار رسم إصدار رخصة او اعتماد لأول مرة.
ب- خمسة عشر الف دينار رسم تجديد الرخصة او الاعتماد.
المادة 15ارتباطات المادة
يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك :-
أ-المعلومات التي يجب أن تتضمنها شهادة التوثيق .تعديلات المادة 1
ب-احتفاظ جهات التوثيق الالكتروني بسجلات شهادات التوثيق الصادرة عنها وإتاحتها للاطلاع الكترونياً بصورة مستمرة ومدة الاحتفاظ بها.
ج-تحديد المتطلبات والمواصفات الواجب توافرها في مدونة الممارسات .
د- المراقبة على أعمال جهات التوثيق الالكتروني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026